العلامة الحلي
380
مختلف الشيعة
الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه ( 1 ) . وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي ، وهو قول شيخه المفيد ( 2 ) - رحمه الله - وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له . وهو اختيار ابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية ( 7 ) . ولابن البراج قولان : في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب ( 8 ) كالمبسوط والخلاف . والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي . لنا : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب الحق ( 9 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 71 . ( 2 ) المقنعة : ص 724 . ( 3 ) المراسم : ص 231 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 447 . ( 5 ) المقنع : ص 132 . ( 6 ) الوسيلة : ص 213 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 180 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 585 . ( 9 ) كنز العمال : ج 5 ص 850 ح 14545 .